مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

297

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

20 - مدة تعريف اللقطة : إن كانت اللقطة مما يجب فيه التعريف بأن كانت أزيد من الدرهم وكانت مما يبقى كالثياب والأمتعة والأثمان فيجب تعريفها حولًا ، بلا خلاف فيه ، بل ادعي الإجماع عليه ( « 1 » ) . ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قوّمه على نفسه وانتفع به ، بلا خلاف فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه أيضاً ( « 2 » ) . ( انظر : لقطة ) 21 - مهلة أداء الدية : دية قتل العمد التي قد تثبت بعد تصالح أولياء المقتول والجاني تؤجّل بحسب الشرع إلى سنة واحدة ، وقد صرّح به الشيخان ( « 3 » ) والمحقّق ( « 4 » ) والعلّامة ( « 5 » ) ، وظاهر المبسوط : أنّه إجماعي ( « 6 » ) ، بل في الغنية التصريح به ( « 7 » ) . وقال المحقّق النجفي : « وهو كذلك [ أي إجماعي ] على معنى عدم التأجيل زائداً على السنة ، خلافاً لأبي حنيفة فأجّلها في ثلاث سنين ، بل لعلّه كذلك أيضاً على معنى عدم وجوب المبادرة عليه إلى أدائها قبل تمام السنة وإن حُكي عن الشيخ في الخلاف حلولها ، إلّا أنّا لم نجد من وافقه عليه ولا خبراً صريحاً يقتضيه . . . » . ثمّ قال : « ومبدأ السنة مع إطلاق ثبوتها من حين التراضي لا من حين الجناية . . . » ( « 8 » ) . ودية شبيه العمد تستأدي في سنتين كما صرّح به المفيد ( « 9 » ) والشيخ في المبسوط ( « 10 » ) والعلّامة ( « 11 » ) ، وفي الغنية : « بلا خلاف من أصحابنا » ( « 12 » ) . نعم ظاهر المحقّق في الشرائع ( « 13 » ) والشيخ في النهاية ( « 14 » ) التردّد ، حيث نسبه

--> ( 1 ) ( ) جواهر الكلام 38 : 294 . ( 2 ) ( ) جواهر الكلام 38 : 294 . ( 3 ) ( ) المقنعة : 735 . النهاية : 738 . ( 4 ) ( ) الشرائع 4 : 245 . ( 5 ) ( ) القواعد 3 : 666 . ( 6 ) ( ) المبسوط 7 : 115 . ( 7 ) ( ) الغنية : 412 . ( 8 ) ( ) جواهر الكلام 43 : 13 . ( 9 ) ( ) المقنعة : 735 . ( 10 ) ( ) المبسوط 7 : 115 . ( 11 ) ( ) الغنية : 413 . ( 12 ) ( ) الغنية : 413 . ( 13 ) ( ) الشرائع 4 : 246 . ( 14 ) ( ) النهاية : 739 .